![]() | ![]() | ![]() | |||
| #11 | |||
| |||
| العزيز د. محمد منير مجاهد أشكركم من أجل تفضلكم المرور علي التنويهات التي أثباتناها علي الموقع ، بالنسبة لمشروع القانون المقدم من المستشار محمد محمد جويلي فقد نوهت عنه في حدود ماجاء به منشورا علي الموقع بمعرفة سيادتكم ، وهو وفي هذه الصيغة المختصره والمركزه والدقيقه يفضل ماعداه كثيرا شريطة أن تأتي اللائحة التنفيذيه متوخية الهدف من / والحفاظ علي روح القانون ، فليست العبرة بكثرة المواد أوسرد التفاصيل فهذه مكانها اللوائح التنفيذيه مع وعد مني ببذل كل ماهو ممكن في سبيل الحصول علي مشروع القانون المنوه عنه ، ولدي الحصول عليه سوف يكون من دواعي إعتزازي وضعه علي الموقع مع خالص مودتي |
| #12 | |||
| |||
| السيد الدكتور محمد منير مجاهد مشروع القانون المنسوب للمستشار محمد الجويلي حسبما تفضلت سيادتكم بعرضه تقول الشبكة العربيه لحقوق الإنسان مايخالف ذلك ، حيث تنسبه إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وأن المشروع المنسوب للمجلس القومي إنما هو المشروع المعدل لمشروعه الأول . وفيما يلي ماجاء عن هذا الموضوع علي الموقع المذكور (منقول) عن الشبكة العربيه لحقوق الآنسان في 28/3/2009 http://www.anhri.net/egypt/ecshr/2009/pr0328.shtml نص مشروع جويلي على : - المادة الأولى : يسري على بناء أو تدعيم او ترميم دور العبادة الاسلامية والمسيحية واليهودية احكام قانون البناء رقم 106 لعام1976. المادة الثانية: يلغى كل نص يخالف احكام القانون المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. أما مشروع المجلس القومى لحقوق الانسان فهو كالتالى: المادة الاولى يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن بناء او تعلية او توسعة او تدعيم او ترميم مختلف دور العبادة فى جمهورية مصر العربية ،وفيما لم يرد به نص خاص تطبق احكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لعام 1976 ،وبما لا يتعارض مع احكامه. المادة الثانية يقصد بالعبارات الآتية - اينما وردت بأحكام القانون المرافق- كالاتى: 1-دور العبادة: المساجد والكنائس والمعابد والاديرة وما فى حكمها. 2- الجهة الدينة المختصة : 2-وزارة الاوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما فى حكمها. 3-بطريركية الأقباط الأرثوذكس اوا الكاثوليك او البروتستانت فيما يتعلق بالكنائس،ودور البعبادة الخاصة بكل ملة منها. 4-ادارة الحاخام اليهودى فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية. 5--الجهة الادارية المختصة: المحافظ الكائن بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد الترخيص بانشائها. الادارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها او توسعتها او تدعيمها او ترميمها. 4 6-المحكمة المختصة:محكمة القضاء الادارى الكائن بدائرة اختصاصها الاعمال المطلوب الترخيص بها. المادة الثالثة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به،والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق. المادة الرابعة يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق. المادة الخامسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. المشروع البديل للقانون الموحد لبناء دور العبادة مادة 1: يجوز إقامة دور عبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. مادة 2: لا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة أعلى بناء قائم يستغل في أغراض أخرى، ولايجوز الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دار للعبادة. مادة 3: يقدم طلب الحصول على ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة الأولى من هذا القانون من الجهة الدينية المختصة على النماذج المعدة لذلك، مرفقاً بها سند ملكية الأرض محل أعمال البناء المطلوب الترخيص بها، وأياصل سداد بالرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وكذلك المستندات والإقرارات التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 4: على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة واستطلاع رأى الجهات الأمنية المختصة، البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً، فاذا تعلق الأمر بطلب ترميم أو تدعيم وجب البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين. مادة 5: يصدر القرار بإنشاء بناء دار عبادة جديدة من المحافظ المختص، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة برفض الطلب بمثابة موافقة على طلب الترخيص بالبناء، وفي حالة الرفض ترسل الجهة المختصة قراراً مسبباً للرفض ويكون للطالب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة. مادة 6: تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام، والفصل فيها على وجه السرعة، ولايترتب على الطعن على القرارا أو الحكم الصادر بشأنه أو الاستشكال في أي منهما وقف التنفيذ، وللمحكمة التي تنظر الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع. مادة 7: تنشأ دائرة بالمحكمة الإدارية العليا تختص وحدها دون غيرها بالفصل في كافة الطعون على أحكام محاكم القضاء الإداري المتعلقة بقرارات بناء دور العبادة أو توسيعاً أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها. مادة 8: يطبق على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام الواردة في المادة 22 من القانون رقم 106 لعام 1976 في شأن وتوجيه أعمال البناء هذا ويري البعض في المشروع الأخير أنه جاء وأحدا من بين عديد من المشروعا ت حيث تلاحظ 1 – تعدد مشروعات القانون ( المجلس القومي- د. نبيل لوقا بباوي –المستشار الجويلي – لجنة السياسات ومشاركة مايكل منير – د. ليلي تكلا ) 2 – المادة الثانيه تؤدي إلي إغلاق الباب تماماً أمام الحلول التى إعتاد الاقباط اللجوء إليها للتحايل على العنصرية الحكومية المترصدة لبناء الكنائس ببناء أو شراء مبانى عادية ثم تحويلها لكنائس !!! كذلك عدم بناء أى كنائس فى المناطق المكتظة سكنياً التى لا يوجد بها أراضى فضاء للبناء !!!! 3 – نص المادة 8 يؤدي إلي سجن الكهنة والخدام إذا تجرأوا على محاولة الصلاة بدون ترخيص !!! تلك التراخيص التى لن تاتى ابداً بفضل القانون الموحد لبناء دور العبادةبصيغته الحاليه. |
![]() |
| أدوات الحوار | |
| |
LinkBacks (?) LinkBack to this Thread: http://forum.maredgroup.org/t512.html | ||||
| بواسطة | For | Type | بتاريخ | |
| Untitled document | This thread | Refback | 19th October 2009 06:26 PM | |
| Untitled document | This thread | Refback | 19th October 2009 11:58 AM | |
| Untitled document | This thread | Refback | 19th October 2009 01:03 AM | |
حوارات سابقة ذات صلة بموضوع: | ||||
| الحوار | الكاتب | الساحة | الردود | آخر مداخلة |
| سموم طائفية هى دعوة للتميز | عاطف شوقى | التمييز الديني في الإعلام | 2 | 6th May 2009 09:24 AM |